فصل: النذر المعلق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قال على سبيل المزاح: إن عاش ولده أن يشبع أهل الحارة وتفرق أهل الحارة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1168)
س2: إنه مع جماعة يمزح معهم، وإن عنده ولدا عمره سنة، فقال لهم: إن عاش هذا الولد إني أشبع أهل الحارة، وأن الولد كبر وصار رجلا ولم يصنع شيئا. ويسأل عما يترتب عليه، علما أن أهل الحارة كانوا قليلين، ولا يوجد من سكانها الآن أحد.
ج 2: إن كان ما صدر من السائل على سبيل النذر تعين عليه أن يفي بنذره بإشباع مجموعة من الجيران، مع مراعاة أن لا ينقص عددهم عن عدد سكان الحارة وقت النذر؛ لأن إطعام الطعام من القرب إلى الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) ومدح الله تعالى الموفين بنذورهم، فقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [سورة الإنسان الآية 7] ونذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذره، فسأل: «هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟» فقيل له: لا، فقال: «وهل فيها عيد من أعيادهم» فقيل له: لا، فقال: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» (*) أما إذا لم يكن على سبيل النذر وإنما كان وعدا بإطعامهم الطعام إذا كبر ولده فينبغي للسائل الوفاء بوعده ولا يلزمه ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.النذر المعلق:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12905)
س 2: قبل حوالي (12) سنة، نذر شخص لوجه الله تعالى أنه إذا تحقق له رغبته في.. إلخ أنه سوف يعزم أهل قريته، ويذبح لهم عدد (5) من الغنم أو جملا صغيرا، وعلى مفهومه أن أهل القرية سوف يبقون متجمعين يسودها الحب في الله والإخلاص والتفاهم بين أهل القرية الصغيرة، ولكن الذي حدث لم يكن في الحسبان، فلقد تحقق له ما يريد بعون الله سبحانه وتعالى، وأهل قريته تفرقوا في ربوع المملكة، واجتماعهم صعب جدا، بل ومستحيل، فإليك التالي:
1- ممكن ذبح النذر وتوزيعه على الفقراء والمساكين لحما أم ملزم على أهل قريته فقط كما نذر؟
2- ممكن أخذ قيمة ذلك فلوسا وتوزيعها على الفقراء والمساكين؟
3- إذا لم يقدر على الوفاء بالنذر فهل يجب شيء آخر عليه؟
4- إذا لم يقدر على دفعها مرة واحدة كلها فمن الممكن أن يقوم بالدفع من دخله الشهري، يعني كل شهر واحدة أو قيمتها أم ملزم يدفعها كلها مرة واحدة؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 2: يجب على الذي نذر نذرا معلقا وكان طاعة لله تعالى أن يوفي بنذره إذا تحقق المعلق عليه، وفي هذه المسألة عليك أن تذبح الغنم المذكورة للموجود من أهل قريتك، وإذا تعذر إطعامهم فأطعمها الفقراء والمساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (1473)
س: إنه لم يرزق بأولاد، أخذ يبحث عن علاج، وبعد ذلك نذر قائلا: إن رزقني الله بولد ولم يعين ذكرا أو أنثى- لأذبحن ناقة وأربعة من الغنم قبل تمام الأربعين من ولادته، فأراد الله أن حملت امرأته، وعند الوضع مات المولود قبل سقوطه، فهل يلزمه شيء أم لا؟ ويقول إنه فقير يعسره ما نذر به.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليه الوفاء بما نذر به، لأنه علق النذر على رزق الله له بولد، وقد رزقه الله به، وكونه يعيش أو لا يعيش هذا لم يتعرض له الناذر في نذره، وسبب النذر هو كونه لم يرزق بولد، فيقتصر على ذلك، وأما كونه معسرا فيبقى في ذمته حتى يوسع الله عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (1479)
س: إني قد نذرت نذرا صفته: إذا من الله علي بكذا اعتكفت ليلة بالمسجد النبوي الشريف وأصوم ذلك اليوم بعد ليلة الاعتكاف، وأختم القران في المسجد النبوي، هذه صفة النذر، ولقد من الله علي بما كنت أتمناه، فذهبت إلى المدينة المنورة كي أفي بالنذر، ولكن وجدت المسجد النبوي الشريف تغلق أبوابه بعد صلاة العشاء، ولم أف بالنذر.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تعتكف بالمسجد الحرام. بمكة وتصوم ذلك اليوم الذي بعد ليلة الاعتكاف، فإن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وأما ما ذكرته من ختم القرآن فهذا يمكنك في مسجد المدينة في النهار وفي الأوقات من الليل التي يفتح فيها المسجد، وإن فعلته في المسجد الحرام كفى، وهو أفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.نذر ذبح ذبيحة ولم يحدد نوعها:

الفتوى رقم (1481)
س: سبق أن نذرت قبل امتحانات الدراسة لعام 95 حيث قلت: إذا وفقني الله ونجحت سأذبح ذبيحة، ولم أحدد نوع الذبح بهذا اللفظ، ولم تتح لي الظروف بأن أتم هذا النذر إلى الوقت الحالي، علما بأنني وفقت من الله بالنجاح، آمل إفتائي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الوفاء بالنذر، ويجزئ في الوفاء بهذا النذر ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز، وقد أثنى الله جل وعلا على الموفين بالنذر فقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [سورة الإنسان الآية 7] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.نذر أن يحج لابن عمه الذي مات معه في رحلة:

الفتوى رقم (1586)
س: لي ولد عم زميل في المدرسة، وقمنا برحلة مدرسية لبعض الأماكن، ونزل ابن عمي داخل الماء للسباحة، فأصيب بالغرق وتوفي على إثر ذلك، فنذرت لله تعالى إن عافاني لأحجن عنه، ولكنني إلى الآن لم أحج. هل يلزمني أن أحج عنه أم لا، ومتى يلزمني ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك أن تفي بنذرك إذا استطعت، وبعد أن تحج عن نفسك حجة الإسلام لقول الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [سورة الإنسان الآية 7]، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود